الخلاف في ثبوت الإجماع وحجيته
9 paragraphs · vol. 1, p. 144
- vol. 1, p. 144
الإجماع لغة: العزم والاتفاق.
-
واصطلاحًا: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر، ولو فعلًا بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
-
وفي العُدَّة، والتمهيد: علماء العصر على حكم حادثة.
-
وفي الواضح: فقهاء العصر.
-
وفي المقنع: على حكم شرعي، وفي الروضة وغيرها: على أمر ديني (١) .
-
وأنكره النَّظَّام (٢) ، وبعض الرافضة.
-
وروي عن أحمد؛ وحُمِل على الورع، أو على غير عالم بالخلاف، أو على تعذر معرفة الكل، أو على العامِّ النُّطقي، أو بعده، أو غير الصحابة (٣) .
-
وهو حجة قاطعة عند الأربعة وغيرهم، وخالف النَّظَّام وقوم (٤) .
وقال الآمدي، والرازي: ظنية.
-
وقيل: في السكوتي ونحوه، بالشرع.