فصل: الإجماع السكوتي
5 paragraphs · vol. 1, p. 149
- vol. 1, p. 149
وما عقده أحدهم كصلاة بني تغلب وخراج وجزية لا يجوز نقضه، وخالف ابن عَقِيل (١) .
-
ولا قول أهل البيت عند الأربعة، وغيرهم (٢) ، وهم: عليٌّ، وفاطمة، ونجلاها (٣) رضيَ اللَّه عَنْهُم في الأصح.
وقال القاضي في المُعتمَد، وبعض العلماء، والشيعة: إجماع، واختاره الشيخ، وقال: ومثله إجماع أهل المدينة زمن الخلفاء وإجماع أهل السنة (٤) .
-
فصل
أصحابنا والأكثر: لا يشترط فيه عدد التواتر (٥) ، خلافًا لأبي المعالي وغيره.
-
ولو بقي واحد فإجماع في ظاهر كلام أصحابنا، كالأستاذ، وابن سُرَيج، وابن عَقِيل (٦) ، وحكي عن الأكثر، وقاله الغزالي إن وافقه العوام، واعتبر قولهم، وقيل: حجة، وقيل: لا مطلقًا.
-
فصل
أحمد، وأكثر أصحاب الأربعة: لو قال مجتهد قولًا في مسألة اجتهادية تكليفية في الأصح، وانتشر ومضى مدة ينظر فيها، وتجرد عن قرينة رضى وسخط، ولم ينكر قبل استقرار المذاهب فإجماع ظني في الأصح (٧) .