فصل: الإجماع السكوتي

5 paragraphs · vol. 1, p. 149

  1. وما عقده أحدهم كصلاة بني تغلب وخراج وجزية لا يجوز نقضه، وخالف ابن عَقِيل (١) .

    vol. 1, p. 149
  2. ولا قول أهل البيت عند الأربعة، وغيرهم (٢) ، وهم: عليٌّ، وفاطمة، ونجلاها (٣) رضيَ اللَّه عَنْهُم في الأصح.

    وقال القاضي في المُعتمَد، وبعض العلماء، والشيعة: إجماع، واختاره الشيخ، وقال: ومثله إجماع أهل المدينة زمن الخلفاء وإجماع أهل السنة (٤) .

  3. فصل

    أصحابنا والأكثر: لا يشترط فيه عدد التواتر (٥) ، خلافًا لأبي المعالي وغيره.

  4. ولو بقي واحد فإجماع في ظاهر كلام أصحابنا، كالأستاذ، وابن سُرَيج، وابن عَقِيل (٦) ، وحكي عن الأكثر، وقاله الغزالي إن وافقه العوام، واعتبر قولهم، وقيل: حجة، وقيل: لا مطلقًا.

  5. فصل

    أحمد، وأكثر أصحاب الأربعة: لو قال مجتهد قولًا في مسألة اجتهادية تكليفية في الأصح، وانتشر ومضى مدة ينظر فيها، وتجرد عن قرينة رضى وسخط، ولم ينكر قبل استقرار المذاهب فإجماع ظني في الأصح (٧) .