فصل: إذا اقتضى دليل حكما لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به
5 paragraphs · vol. 1, p. 153
- vol. 1, p. 153
أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعري، وغيرهم: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول، وقد استقر خلافهم لا يرفع الخلاف. وأبو الخَطَّاب، وأكثر الحنفية، وأبو الطِّيب، والرازي، وجمع: يجوز، فيصير إجماعًا (١) ، وقيل: ظني، وقيل: حجة، وقيل: لا. وقبل استقراره إجماع قطعًا.
- تنبيه:
-
لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعًا، ذكره القاضي محلَ وفاق، وخالف الرازي، وأتباعه.
-
واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة في الأصح فيهما، وكذا بعد استقراره عندنا وعند الأكثر، وقيل: إن كان المستند قطعيًّا، وخالف البَاقِلَّاني، والآمدي، وأبو المعالي، وقال: إن طال زمنه، وقيل: حجة، ومنع الصَّيْرفي الاتفاق بعد الاختلاف، ومن شَرَطَ انقراضَ العصر جوزه قطعًا (٢) .
-
فصل
إذا اقتضى دليل حكمًا لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به، وإن كان له دليل راجح عمل على وفقه جاز، وهو ظاهر كلام أصحابنا، واختاره الآمدي، وقيل: لا (٣) .