فصل: إذا أخبر واحد بحضرته - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر دل على صدقه، وكذا لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم ولم يكذبوه
6 paragraphs · vol. 1, p. 163
- vol. 1, p. 163
وقال: هو ظاهر كلام أصحابنا، وابن الزَّاغُوني، وابن الصلاح، والشيخ، وزاد: أو عملت بموجبه لأجله عند أكثر علماء المذاهب الأربعة، وأنهم اختلفوا: هل يشترط علمهم بصحته قبل العمل؛ على قولين.
-
والأستاذ: يفيده عملًا لا قولًا.
- فائدة:
-
أحمد، وأكثر أصحابه، وغيرهم، وحكي إجماعًا: يعمل به في الأصول، والقاضي: فيما تلقته، وأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، وجمع: لا، وفي كفر منكره خلاف.
-
فصل
إذا أخبر واحد بحضرته -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم ينكر دل على صدقه ظنًا، في ظاهر كلام أصحابنا، كالآمدي وغيره، وقيل: قطعًا.
-
وكذا لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم ولم يكذبوه، وقيل: إن علم أنه لو كان لعلموه، ولا داعي إلى السكوت عُلم صدقه.
قال الشيخ: ومنه ما تلقاه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالقبول، كإخباره عن تميم الداري (١) ، ومنه إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها، أو على كذب وخطأ.