فصل: حكم رواية المبتدع الداعية وغيره

5 paragraphs · vol. 1, p. 168

  1. والكبيرة عند أحمد، ونقل عن ابن عباس: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد خاص في الآخرة (١) ، زاد الشيخ: أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان.

    vol. 1, p. 168
  2. وقيل: ما نص الكتاب على تحريمه، أو وجب في جنسه حد.

    وقال الثوري (٢) : ما تعلق بحق آدمي، وأبو المعالي: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة، وفي معتمد القاضي: لا يعلمان إِلا بتوقيف (٣) .

  3. فصل

    أحمد، وأكثر أصحابه، والمعظم: لا تقبل رواية مبتدع داعية، وفي غيره روايات: القبول، كأبي الخَطَّاب وغيره، ولم يفسقه ابن عَقِيل وغيره، وقاله القاضي في المقلد (٤) .

  4. وعدمه، كمالك، والقاضي، والبَاقِلَّاني، والآمدي، وغيرهم، كتديُّنه بالكذب كالخطابية من الرافضة (٥) .

  5. والقبول مع بدعة مُفَسِّقة، وهو الصحيح، كالشافعي، وأكثر الفقهاء، وبعض الحنفية. ولم يفرقوا بين المكفِّر وغيره (٦) .