الأمر بالصفة
3 paragraphs · vol. 1, p. 201
- vol. 1, p. 201
الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به عندنا وعند الأكثر، وقيل: بلى (١) ، و {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (٢) ليس أمرًا لهم بالإعطاء، وقال ابن حمدان: بلى.
-
والأمر بالصفة أمر بالموصوف نصًا، ويأتي بقاء التكليف بلا غاية (٣) .
-
فصل
الأمر المطلق ببيع يتناوله، ولو بغبن فاحش، ويصح العقد، ويضمن النقص عند أصحابنا، وعنه: لا يصح، كالمالكية، والشافعية، وعن الحنفية: لا يعتبر ثمن المثل، واعتبروه في الشراء (٤) .
وقال بعض أصحابنا، وغيره: الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها امتثل، ولم يتناول اللفظ للجزئيات، ولم ينفها، فهي مما لا يتم الواجب إلا به، وجبت عقلًا لا قصدًا. والرازي: المطلوب بالأمر الماهية الكلية، فالأمر بالبيع ليس أمرًا بغبن فاحش، ولا ثمن المثل، وقيل: يبطل اتفاقًا، والآمدي، وغيره: المطلوب فعل ممكن مطابق للماهية المشتركة (٥) .