فصل: الاستثناء من غير الجنس
4 paragraphs · vol. 1, p. 223
- vol. 1, p. 223
التخصيص المطلق، فالمتصل استثناء متصل، وشرط وصفة وغاية، زاد الآمدي ومن تبعه: بدل البعض (١) .
-
فصل
الاستثناء المتصل: كلام ذو صيغ محصورة تدل على أن المذكور فيه لم يُرَدْ بالقول الأول، قاله القاضي، وابن عَقِيل، والغزالي، والأصح إخراج بإلا أو أحد أخواتها من متكلم واحد، وقيل: مطلقًا- ما لولاه لوجب دخوله لغة عند أصحابنا وغيرهم، فلا يصح من نكرة، لا ما جاز دخوله، خلافًا لقوم فيصح منها، وسلَّمه القاضي، وابن عَقِيل، وقاله ابن مالك إن وُصفت.
-
والمراد بعشرة من قولك: "عشرة إلا ثلاثة" سبعة، و "إلا" قرينة مخصصة عندنا وعند الأكثر.
وقال البَاقِلَّاني ذلك بإزاء اسمين: مركب ومفرد، فلا تخصيص، ومعناه في الروضة، وابن الحاجب: المراد مجموع آحاد العشرة، ثم أخرجت ثلاثة، ثم أسند، فالمسند إليه سبعة، فالتخصيص محتمل.
-
فصل
أحمد، وأصحابه، ومحمد، وزفر (٢) ، وحكي عن الأكثر: لا يصح استثناء من غير الجنس (٣) .