فصل: التخصيص بالمفهوم، وبالإجماع، وبفعله - صلى الله عليه وسلم -، وبإقراره - صلى الله عليه وسلم -، وبمذهب الصحابي، وبقضايا الأعيان، وبالقياس

5 paragraphs · vol. 1, p. 234

  1. يُخَصَّ العام بمفهوم الموافقة اتفاقًا، وبالمخالفة عند القائل به، وخالف القاضي (١) ، وأبو الخَطَّاب أيضًا، والمالكية، وابن حزم (٢) (٣) .

    vol. 1, p. 234
  2. وبالإجماع، أي: دليله عند أصحابنا، والأكثر، ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخًا (٤) ، وبفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- عند الأربعة، وغيرهم إن شمله العموم. ومنعه قوم، ووقف عبد الجبار (٥) .

  3. أما إن ثبت وجوب اتباع الأمة له بدليل خاص؛ فالدليل ناسخ للعام (٦) .

  4. وبإقراره -صلى اللَّه عليه وسلم- على فعل، عند أصحابنا، والأكثر، وهو أقرب من نسخه مطلقًا، أو عن فاعله، وقيل: نسخ إن نسخ بالقياس (٧) .

  5. وبمذهب الصحابي إن قيل: هو حجة، وإلا فلا عند الأربعة، وغيرهم. ومنعه بعض الشافعية مطلقًا، وقال الشيخ: يَخُصُّه إن سَمِع العام وخالفه، وإلا فمحتمل (٨) .