فصل: بيان الغاية المجهولة ليس بنسخ

3 paragraphs · vol. 1, p. 261

  1. أهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا، وخالف أكثر اليهود في الجواز، وأبو مُسْلِم (١) (٢) في الوقوع (٣) ، وسماه تخصيصًا، قال جمع: أراد في القرآن، والسبكي: الخلاف لفظي.

    vol. 1, p. 261
  2. ولا يجوز البَدَاء على اللَّه تعالى، وهو تجدد العلم خلافًا للرافضة، وهو كفر (٤) .

  3. فصل

    أكثر أصحابنا، والأكثر: بيان الغاية المجهولة، كـ {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (٥) ليس بنسخ (٦) . وابن عقيل وغيره: بلى، فالناسخ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} (٧) الآية، وللقاضي القولان.