فائدة: ما حكم به الشارع مطلقا، أو في عين، أو فعله أو أقره لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت

8 paragraphs · vol. 1, p. 279

  1. ومنها: أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه في الأصح.

    vol. 1, p. 279
  2. وأن لا ترجع عليه بالإبطال، وإن عادت عليه بالتخصيص فالخلاف (١) .

  3. فائدة:
  4. ما حَكَمَ به الشارعُ مطلقًا، أو في عين، أو فَعَلَه أو أقرَّه لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت، بحيث يزول الحكم مطلقًا عند أصحابنا، والشافعية. وجَوَّزه الحنفية، والمالكية، وقال الشيخ، وغيره: قد تزول العلة ويبقي الحكم، كالرَّمَل (٢) .

  5. أما تعليله بعلة زالت لكن إذا عادت عاد ففيه نظر، وعكسه تعليل الناسخ بعلة نحتصة بذلك الزمن، بحيث إذا زالت زال، ويقع الفقهاء فيه كثيرًا (٣) ، ووقوعه في خطاب عام فيه نظر.

  6. وفي الواضح: ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة (٤) .

  7. ومنها: أن لا يكون للمستنبطة معارض في الأصل، وقيل: راجح، وقيل: ولا في الفرع (٥) .

  8. وقيَّد الآمديُ المعارضَ بكونه راجحًا عند من جَوَّز تخصيص العلة، قال: ويكفي الظن في نفي معارض في أصل وفرع.