تنقيح المناط

11 paragraphs · vol. 1, p. 284

  1. و "سَهَا فَسَجَدَ" (١) . وقال ابن الحاجب: صريح، وقوم: ظاهر (٢) .

    vol. 1, p. 284
  2. ومنها: ترتيب حكم على وصف بصيغة الجزاء، نحو: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (٣) ، أي: لتقواه.

  3. ومنها: اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره علةً للحكم كان اقترانه بعيدًا شرعًا ولغةً، فالأول كقول الأعرابي: "وقعتُ على أهلي في رمضان، فقال: أعتق رقبة" (٤) (٥) .

  4. فإن حذف بعض الأوصاف ككونه أعرابيًّا، وتلك المرأة، والشهر؛ فتنقيح المناط (٦) . أقَرَّ به أكثر منكري القياس، حتى أبو حنيفة في الكفارة. وقيل: إنه أحد مسالك العلة بأن يبين إلغاء الفارق (٧) .

  5. والثاني: كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للسائلة: "أرأيتِ لو كَانَ عَلَى أمِّكِ دينٌ أكنتِ قاضيتَه؟ قالت: نعم، قال: اقضوا اللَّه؟ فاللَّه أحق بالوفاء" (١) (٢) .

    vol. 1, p. 285
  6. ومنها: أن يقدر الشارع وصفًا لو لم يكن للتعليل كان بعيدًا لا فائدة فيه، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لما سُئل عن بيع الرطب بالتمر: "أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم؟ فنهى عنه" (٣) (٤) .

  7. ومنها: أن يفرق -صلى اللَّه عليه وسلم- بين حكمين بصفة مع ذكرهما، نحو: "للراجل سهم، وللفارس سهمان" (٥) ، أو مع ذكر أحدهما، نحو: "القاتل لا يرث" (٦) ، أو بشرط

    vol. 1, p. 286وجزاء: "فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا" (١) ، أو بغاية: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} (٢) ، أو استثناء: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (٣) ، أو استدراك: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (٤) (٥) .

  8. ومنها: تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (٦) ، "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (٧) .

  9. ومنها: اقتران حكم بوصف مناسب، كـ "أكرم العلماء، وأهن الجهال" .

  10. فإن ذكر الوصف صريحًا والحكم مستنبط منه كـ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٨) ، صحته مستنبطة من حِلِّهِ فمومَى إليه في الأصح، وعكسه بعكسه، كحرمت الخمر، الوصف مستنبط من تحريمه (٩) .

  11. ولا يشترط مناسبة الوصف المومَى إليه عند ابن المنِّي، والأكثر (١٠) .