فصل: النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي
6 paragraphs · vol. 1, p. 296
- vol. 1, p. 296
نصًّا، وابن رجب (١) على من لم يبحث عن الدليل، أو لم يحصِّل شروطه.
-
فعليه: قيل: منع الشرع منه، وقيل: لم يأت دليل بجوازه.
-
وعلى الأول: وقوعه بدليل السمع، لا العقل عند أكثر أصحابنا، والأكثر قطعي، لاظني في الأصح.
-
وهو حجة في الأمور الدنيوية اتفاقًا.
-
وفي غيرها أيضًا عند أكثر القائل به، ومنع الباقلاني في قياس العكس، وابن عبدان ما لم يضطر إليه، وقومٌ في أصول العبادات، وجمعٌ: الجزئي الحاجي إذا لم يرد نص على وفقه، وأبو حنيفة، وأصحابه: في حدٍّ، وكفارة، وبدل، ورُخَص، ومُقدَّرٍ، مع تقدير هم الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسًا. وجمعٌ: في سبب وشرط ومانع. وفي المغني: لا يجري في المظان، وإنما يتعدى الحكم بتعدي سببه. وطائفة: في العقليات. وقال الطوفي: فيه قياس قطعي بحسب مطلوبه. وقوم: في العادات والحقائق.
-
فصل
أصحابنا، والأكثر، وأشار إليه أحمد: النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي (٢) .