٢٥ - القول بالموجب
3 paragraphs · vol. 1, p. 312
- vol. 1, p. 312
وقلب الاستبعاد، كالإلحاق تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل، فيقال: تحكيم القائف تحكم بلا دليل (١) .
-
وقلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له، كـ "الخال وارث من لا وارث له" (٢) ، فيقال: يدل على أنه لا يرث بطريق أبلغ؛ لأنه نفي عام، مثل: الجوع (٣) زاد من لا زاد له (٤) ، وفيه نظر.
-
القول بالموجَب (٥) : تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع. وهو ثلاثة أنواع: