فصل: اجتهاده - صلى الله عليه وسلم -
6 paragraphs · vol. 1, p. 330
- vol. 1, p. 330
والمجتهد في مذهب إمامه: العارف بمداركه، القادر على تقرير قواعده، والجمع والفرق، قاله في المقنع، وفي آداب المفتي: له أربع صفات.
-
فصل
أصحابنا، والأكثر: الاجتهاد يتجزأ، وثالثها: في باب لا مسألة (١) ، ورابعها: في الفرائض.
-
فصل
يجوز اجتهاده -صلى اللَّه عليه وسلم- في أمر الدنيا، ووقع إجماعًا (٢) .
-
ويجوز في أمر الشرع عقلًا عند أصحابنا، والأكثر (٣) .
-
ويجوز شرعًا، ووقع عند أحمد، وأكثر أصحابه، والحنفية، والشافعية. ومنعه أكثر الأشعرية، وأبو حفص (٤) ، وابن حامد، وقال: هو قول أهل الحق. وهو ظاهر كلام أحمد، وجوَّزه الشافعي في رسالته من غير قطع، وأبو المعالي وغيره، وجوَّزه القاضي أيضًا للحرب، وقيل: بالوقف (٥) .
-
فعلى الجواز: لا يقر على خطأ إجماعًا، ومنع القاضي، وأبو الخطاب، وبعض الشافعية من الخطأ.