فصل: إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها

2 paragraphs · vol. 1, p. 338

  1. إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها، وهو أفضل، وقيل: التوقف، وقيل: في الأصول، اختاره ابن حمدان، والشيخ، وصاحب الحاوي (١) .

    وقال ابن القيم: قد يسن أو يجب عند الحاجة.

    vol. 1, p. 338
  2. وحكى ابن حمدان وغيره الخلاف في الجواز وعدمه، وأومأ أحمد إلى المنع، وفي الإرشاد وغيره: لابد من جواب (٢) .