الترجيح بين قياسين يعود إلى أصله وفرعه ومدلوله وأمر خارج

15 paragraphs · vol. 1, p. 354

  1. صحابي خبرًا، كقهقهة في صلاة، قال ابن عَقِيل، وابن البناء: أو إصابته -صلى اللَّه عليه وسلم- ظاهرًا وباطنًا، كامتناعه من الصلاة، حتى قال عليٌّ: "هما عليَّ" (١) ، وأنه ابتداء ضمان (٢) .

    وقال القاضي، وابن عَقِيل، وجمع: وعام عمل به، وعكس الآمدي (٣) .

    vol. 1, p. 354
  2. والعام بأنه أَمَسّ بالمقصود، وما فسّره راوٍ بفعله أو قوله، أو ذكر سببه، أو أحسن سياقًا، وبقرائن تأخره، كتأخير إسلام، أو تاريخ مضيق، أو تشديده (٤) .

  3. المعقولان: قياسان أو استدلالان، فالأول يعود إلى أصله وفرعه ومدلوله وأمر خارج (٥) .

  4. الأصل: بقطع حكمه، وبقوة دليله، وبأنه لم ينسخ، وعلى سَنن القياس، وبدليل خاص بتعليله، وقدم الأرموي، والبيضاوي بالنص فالإجماع، وبالقطع بالعلة أو دليلها، أو بظن غالب فيهما، وسبر فمناسبة فدوران، وقدم البيضاوي المناسبة فالدوران فالسبر، وقيل: الدوران فالمناسب، وبالقطع بنفي الفارق، أو ظن غالب، ووصف

    vol. 1, p. 355حقيقي وثبوتي وباعث على غيرها، ورجح أبو الخطاب، والسمعاني، والشيرازي الحكمية، وسوَّى الشيخ بين حسية وحكمية وثبوتية، وعكسها (١) .

  5. وظاهرة ومنضبطة ومطردة ومنعكسة ومتعدية وأكثر تعدية على غيرها، وقَدَّم الأستاذ القاصرة، والباقلاني، والسمعاني، والفخر، والطوفي: سواء (٢) .

  6. وإن تقابلت علتان في أصل فما قَلَّ أوصافها أولى، وقال الفخر: سواء، وإن كانتا من أصلين فما كثر أوصافها أولى، وقال أكثر الشافعية: القليلة، وأبو الخطاب، والحنفية، وغيرهم: سواء، وبناهما الطوفي على المتعدية والقاصرة، وقدَّم الآمدي وغيره، وفي الواضح: المتحدة وقليلة الأوصاف أولى، وإذا صحتا فما كثر فروعها أو استويا سواء، واعتبر قوم لصحتها تساوي الفروع، والبيضاوي: العدمي للعدمي (٣) .

  7. وأعمهما، قاله في الكفاية، والتمهيد، وجمع، وخالف في العُدَّة، والحنفية، وغيرهم، كعمومين (٤) .

  8. ومطردة فقط، على منعكسة فقط (٥) .

    وقال الطوفي: تقدَّم المطردة إن قيل بصحتها، والمنعكسة إن اشترط العكس (٦) .

  9. ومناسبة على شبهية، والمقاصد الضرورية الخمسة على غيرها، ومُكَمِّلها على الحاجية، وهى على التحسينية، وحفظ الدين على الأربعة، وقيل: الأربعة، ثم مصلحة النفس،

    vol. 1, p. 356فالنسب، فالعقل، فالمال (١) .

  10. وما موجب نقض علته مانع، أو فوات شرط على ما موجبه ضعيف، وما موجب نقضها محققا على محتمل، وبانتفاء مزاحمها في أصلها، وبرجحاخها عليه، والمقتضية للثبوت عند القاضي، وأصحابه، والموفق. وعند الآمدي وغيره: النافية (٢) .

  11. وفي التمهيد: في المقتضية لنفي حد، وثبوته احتمالات المثبتة، كعبد الجبار. وفي الكفاية: هو أشبه بأصلنا، والنافية كالبصري، وسواء، كالحلواني، وبعض الشافعية، وظاهر اختيار الموفق (٣) .

  12. وبقوة المناسبة، والعامة للمكلفين على الخاصة، وفي الواضح: يستدل بكل من علتين مستقلتين، وقدم الكرخي، وأكثر الشافعية: الخاصة (٤) .

  13. وما أصلها من جنس فرعها، والموجبة للحرية عند القاضي وغيره، وقيل: عكسه، وأبو الخطاب: سواء (٥) .

  14. والحاظرة أولى عند القاضي، وأبي الخطاب، وابن عقيل، والكرخي، وقيل: سواء، كظاهر الروضة.

  15. وما لم يخص أصلها، ذكره أبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، كالطعم على الكيل عند من يجيز التفاضل في القليل (٦) .