غاية أصول الفقه

7 paragraphs · vol. 1, p. 59

  1. فخرج بالأدلة: علمُ اللَّهِ ورسلِه غيرُ المجتهد فيه (١) ، وقيل: علم اللَّه عنها (٢) (٣) ، وقيل: بالاستدلال (٤) (٥) ، وقيل: استدلالي، وقيل: إِلا علم اللَّه.

    vol. 1, p. 59
  2. وبالأدلة التفصيلية: الأدلةُ الإجماليةُ، كعلم الخلاف، والمقلدُ في الأصح.

  3. فأصول الفقه علمًا: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، وقيل: العلم بها (٦) ، وقيل: معرفةُ دلائله إجمالًا، وكيفيةُ الاستفادة منها، وحالُ المستفيد.

  4. وأَوْلى منها: مجموع طرق الفقه إلى آخره. (٧)

  5. والأصولي: من عرفها. (٨) (٩)

  6. وغايتها: معرفة أحكام اللَّه تعالى والعمل بها (١٠) .

  7. فيجب تقديم معرفتها على الفروع عند ابن عَقِيل، وابن البَنَّاء (١١) ، وجمع. وهو

    vol. 1, p. 60ظاهر كلام أبي بكر (١) ، وابن أبي موسى (٢) ، وأبي البقاء (٣) . وعَكَسَ القاضي، وابن حمْدان، وجَمْعٌ (٤) .