فصل: الكفار مخاطبون بالفروع، والخلاف في ذلك
10 paragraphs · vol. 1, p. 125
- vol. 1, p. 125
التكليف لغة: إلزام ما فيه مشقة. وشرعًا: إلزام مقتضى خطاب الشرع.
-
والمحكوم فيه: الأفعال؛ شرطها الإمكان، فيصح التكليف بالمحال لغيره إجماعًا.
-
وهل خلاف المعلوم أو وفقه لا يطاق؟ ثالثها: الفرق.
-
وأما المحال لذاته، كجمع بين ضدين. أو عادة، كالطيران؛ فالأكثر على منعه.
-
وأكثر الأشعرية، والطُّوفي على جوازه.
-
والآمدي وجمع في المحال عادة.
-
فعلى الجواز: لم يقع، وحُكِي عن الأكثر.
قال ابن الزَّاغُوني، والمجد: المحال لذاته ممتنع سمعًا إجماعًا.
وقال أبو بكر، وابن شَاقْلا، وجمع: بلى، وقيل: الممتنع عادة.
-
فصل
الكفار مخاطبون بالفروع عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعرية، وأبي بكر الرازي، والكَرْخي، كالإيمان إجماعًا (١) .
-
وعنه: بالنواهي، كالجرجاني، وابن حامد، والقاضي في المُجرَّد.
قال الأستاذ: هو وفاق.
-
وقيل: بغير الجهاد.