الإكراه يبيح ما قبح ابتداء
10 paragraphs · vol. 1, p. 128
- vol. 1, p. 128
ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب (١) .
-
ويُكلَّف سكران يُمَيِّز قطعًا، وكذا من لا يميز عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والحنفية.
-
وخالف ابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وأكثر المتكلمين، كمعذور به، وآكل بنج نصًّا، ومغمًى عليه، ونائم، وناسٍ، وفي المقنع: ومخطٍ في الأصح فيهن.
-
والمكرَه المحمول كالآلة غيرُ مكلَّف عند أصحابنا والأكثر (٢) .
-
خلافًا للحنفية.
-
ولنا وجه؛ يحنث في اليمين (٣) .
-
وبالتهديد والضرب مكلَّف عندنا (٤) وعند الأكثر.
-
خلافًا للمعتزلة والطُّوفي.
-
ويبيح الإكراه ما قبح ابتداءً، خلافًا للمعتزلة (٥) .
-
والمكره بحق مكلف عند الأربعة وغيرهم (٦) .