تعريف الذريعة
2 paragraphs · vol. 1, p. 279
- vol. 1, p. 279
الذريعة: لغة: الوسيلة (١) ، وفي الاصطلاح: عرفها ابن بدران فقال: هي ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم (٢) .
- (١)المصباح المنير: ١ ص ٢٨٢، القاموس المحيط: ٣ ص ٢٣.
- (٢)المدخل إلى مذهب أحمد، له: ص ١٣٨.
-
فالطريق إلى الحرام حرام، مثل النظر إلى عورة المرأة، فإنه وسيلة إلى الزنا، وكلاهما حرام، وما لا يؤدى الواجب إلا به فهو واجب، فالجمعة واجبة ولا تتم إلا بترك البيع وقت الأذان، فترك البيع واجب، والسؤال: ما هو حكم الطريق الموصل إلى محرم؟ هل نعتبره منفصلًا عن النتيجة؟ أم نحرم الذريعة الموصلة إلى حرام لسد باب الحرام؟ ويكون دليل التحريم هو سد الذرائع؟