ثمرة الاختلاف في التقسيم

3 paragraphs · vol. 1, p. 301

  1. وتظهر ثمرة الاختلاف بين الحنفية والجمهور في عدة حالات، أهمها:

    ١ - قال الحنفية: إذا أنكر المكلف فرضًا أو حرامًا فهو كافر ولو كان متأولًا، لأن الفرض والحرام ثبتا بدليل قطعي الدلالة ولا مجال فيه للتأويل، أما إذا أنكر واجبًا فلا يكفر، مع لزوم العمل للفرض والواجب (٢) .

    vol. 1, p. 302وقال الجمهور: الفرض والواجب مترادفان، ويدلان على تعبير واحد، وهما سيان في حالة الإنكار ولزوم العمل، ومن أنكر الفرض أو الواجب فهو كافر (١) .

    1. (٢)تيسير التحرير: ٢ ص ١٣٥، مباحث الحكم: ص ٦٦.
    2. (١)جمع الجوامع مع حاشية العطار: ١ ص ١٢٤، الإحكام، الآمدي: ١ ص ٩٢، حاشية البناني: ١ ص ٨٨، أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ٥٥، نهاية السول: ١ ص ٥٨.
    vol. 1, p. 301
  2. ٢ - إذا ترك المكلف الفرض بطل عمله، عند الحنفية، كما لو ترك المصلي الركوع أو السجود، ولا تبرأ ذمته إلا بالإعادة، أما إذا ترك الواجب فإن عمله صحيح ولكنه ناقص، وعليه الإعادة، فإن لم يعد برئت ذمته مع الإثم (٢) ، مثل ترك قراءة الفاتحة في الصلاة، وعند الجمهور يبطل العمل سواء ترك المكلف فرضًا أو واجبًا.

    1. (٢)مباحث الحكم، مدكور: ص ٦٦.
  3. ٣ - إن المكروه تحريمًا يعاقب فاعله، ولا يكفر منكره، أما المكروه تنزيهًا فإن فاعله لا يستحق عتابًا ولا ذنبًا ولا إثمًا، لكنه فعل غير الأولى (٣) ، وقال الجمهور: المكروه نوع واحد، وفاعله لا يستحق عقابًا لكنه يعاتب، وإن المكروه تحريمًا يدخل في الحرام.

    1. (٣)المرجع السابق.