القسم الثاني
2 paragraphs · vol. 1, p. 481
- vol. 1, p. 481
الحق الخالص للعبد، وهو فعل المكلف الذي يتعلق به الحق الخالص للعباد، وحق العبد ما تتعلق به مصلحة خاصة دنيوية كحرمة
vol. 1, p. 482ماله، ويستباح بإباحة صاحبه، ويشترط في خصومته وإثباته رفع الدعوى، ويجوز لصاحبه أن يتنازل عنه وأن يصالح عنه، وأن يسقط حقه، وأن يعفو عن غريمه، ولا تؤثر فيه الشبهة (١) .
- (١)الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ١٦٢، تسهيل الوصول: ص ٢٨١، التلويح على التوضيح: ٣ ص ١٣٠، أصول السرخسي: ٢ ص ٢٩٧.
-
والمقصود من الحق الخالص للعباد هو الحفاظ على مصالح العباد الخاصة، مثل بدل المتلفات، وملك المبيع والثمن، وحق الشفعة، وحبس العين المرهونة للمرتهن، وغير ذلك من الحقوق المالية (٢) .
- (٢)المراجع السابقة.