تعريف العام
2 paragraphs · vol. 2, p. 49
- vol. 2, p. 49
العامة لغة من العموم وهو الشمول والإحاطة، سواء كان باللفظ كالرجال، أو بغيره، كقولهم: عم الخير إذا أحاط وشمل.
-
والعام اصطلاحًا: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، مثل الرجال، فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له من الأفراد الذكور، ولفظ "كل عقد" في قول الفقهاء: "كل عقد يشترط لانعقاده أهلية المتعاقدين" فهو لفظ عام يدل على شمول كل ما يصدق عليه أنه عقد من غير حصر في عقد معين، أو عقود معينة (١) ، وغير ذلك من ألفاظ العموم التي سنذكرها.
- (١)هذا تعريف الرازي في المحصول (٢/ ٥١٣)، وانظر تعريفات أخرى في: نهاية السول (٢/ ٦٨)، المستصفى (٢/ ٣٢)، المعتمد (١/ ٢٠٣)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٩٥)، أصول السرخسي (١/ ١٢٥)، فواتح الرحموت (١/ ٢٥٥)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ٩٩)، المعتمد (١/ ٢٠٣)، التوضيح على التنقيح (١/ ١٩٣)، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨، تيسير التحرير (١/ ١٩٠)، الروضة (٢/ ٢٢٠)، العدة (١/ ١٤٠)، المسودة ص ٥٧٤، شرح الكوكب المنير (٣/ ١٠١)، إرشاد الفحول ص ١١٢، أصول الأحكام ص ٢٧٢، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٤٣)، علم أصول الفقه ص ١٨١.