٣ - الخطاب لواحد لا يعم الأمة لغة

1 paragraph · vol. 2, p. 75

  1. إذا ورد خطاب خاص بواحد من الأمة فإنه يختص به، ولا يتناول غيره إلا بدليل من خارج اللفظ، لأن الخاص خاص به لغة، وإنما يعم بحسب

    vol. 2, p. 76العرف الشرعي؛ لأن الأمة كلها سواء في المطالبة بالأحكام الشرعية؛ لعموم الرسالة، ولأن الصحابة رضي اللَّه عنهم استدلوا بأقضية النبي - صلى الله عليه وسلم - الخاصة بالواحد أو الجماعة المخصوصة على ثبوت مثل ذلك لسائر الأمة.

    وقال الحنابلة وبعض الشافعية: إنه يعم، ويتناول المخاطب وغيره؛ لأنه لو اختص به لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - مبعوثًا للجميع، وهو خلاف لفظي؛ لأن التعليل الثاني تعليل شرعي، والفريق الأول موافق عليه شرعًا لا لغة (١) .

    1. (١)فواتح الرحموت (١/ ٢٨٠)، تيسير التحرير (١/ ٢٥٢)، العطار على جمع الجوامع (١/ ٤٢٩)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٦٣)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ١٢٣)، ثرح الكوكب المنير (٣/ ٢٢٣)، مختصر البعلي ص ١١٤، إرشاد الفحول ص ١٣٠، العدة (١/ ٣١٨، ٣٣١)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٧٨).
    vol. 2, p. 75