٤ - المعنى الحقيقي والعرفي

1 paragraph · vol. 2, p. 78

  1. الأصل أن يستعمل اللفظ لمعناه الحقيقي، ثم ينقل من معناه الحقيقي الأصلي إلى معنى عرفي اصطلاحي، فيكون حقيقة لغوية في الأول، وحقيقة عرفية اصطلاحية في الثاني، ويصبح مشتركًا بينهما، وأمثلته كثيرة في المعاني العرفية الاصطلاحية الشرعية، كالصلاة، والزكاة، والحج، والطلاق، والعدة، والصوم، وغيرها (١) .

    1. (١)كشف الأسرار (١/ ٣٩)، البحر المحيط (٢/ ١٢٨، ١٥٢)، علم أصول الفقه ص ١٧٨، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٨٤)، أصول الأحكام ص ٢٨٩.
    vol. 2, p. 78