٧ - المقابلة

1 paragraph · vol. 2, p. 199

  1. وهي التي تدخل على الثمن والعوض، نحو: اشتريت الفرس بألف، والغالب أنها تدخل على الثمن، وربما دخلت على المثمن، قال تعالى: {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا} [البقرة: ٤١] ، ولم يقل؛ ولا تشتروا آياتي بثمن قليل.

    vol. 2, p. 199