٤ - زواج المتعة

1 paragraph · vol. 2, p. 232

  1. كان زواج المتعة شائعًا في الجاهلية، ومرّ المسلمون في أول الدعوة في المدينة المنورة بظروف شديدة وقاسية في الجهاد والغزوات والسرايا، فسكت الشرع الحنيف في مبدأ الأمر على زواج المتعة، وأذن به في بعض الغزوات، ئم نسخه باستقرار نظام الزواج الذي يقرر الحقوق الكاملة للمرأة، بقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٢٨] ، وبيَّن ذلك عليٌّ رضي اللَّه عنه قال: "إن رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن نكاحِ المتعةِ يوْمَ خَيْبَر، وعن لحومِ الحُمُر الإنسية" (٢) .

    1. (٢)هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي، وفيه قصة ردّ علي رضي اللَّه عنه على ابن عباس رضي اللَّه عنهما الذي كان يرخص في متعة النساء، فقال له علي كرم اللَّه وجهه: "إنك امرؤ تائه" وانظر: التلخيص الحبير ٣/ ١٥٤.
    vol. 2, p. 232