٤ - دليل النسخ خطاب شرعي
3 paragraphs · vol. 2, p. 242
- vol. 2, p. 242
يشترط لصحة النسخ أن يكون بخطاب شرعي، وهو القرآن والسنة حصرًا، ولذلك يتحدد النسخ في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما بعد موته فقد استقرت الأحكام نهائيًّا، وامتنع النسخ؛ لانقطاع الوحي.
-
ولذلك لا يكون الإجماع ناسخًا؛ لأنه لا ينعقد إلا بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويشترط فيه استناده لدليل شرعي، أي: ألا يخالف نصًّا في القرآن والسنة، وبالتالي فلا يصح النسخ به، وكذلك القياس لا يصلح ناسخًا للنص.
-
وإن ارتفاع الحكم عن المكلف بموته لا يعتبر نسخًا، بل هو سقوط للتكليف مع بقاء الحكم الشرعي لسائر الناس، وهذا الشرط متفق عليه (٢) .
- (٢)البحر المحيط (٤/ ٧٩، ١٢٨، ١٣١)، الفصول في الأصول (٢/ ٢٠٩)، إرشاد الفحول ص ١٨٦ (٢/ ٥٣٩، ٥٦١ ط محققة)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ٩٥٦).