٤ - دليل النسخ خطاب شرعي

3 paragraphs · vol. 2, p. 242

  1. يشترط لصحة النسخ أن يكون بخطاب شرعي، وهو القرآن والسنة حصرًا، ولذلك يتحدد النسخ في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما بعد موته فقد استقرت الأحكام نهائيًّا، وامتنع النسخ؛ لانقطاع الوحي.

    vol. 2, p. 242
  2. ولذلك لا يكون الإجماع ناسخًا؛ لأنه لا ينعقد إلا بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويشترط فيه استناده لدليل شرعي، أي: ألا يخالف نصًّا في القرآن والسنة، وبالتالي فلا يصح النسخ به، وكذلك القياس لا يصلح ناسخًا للنص.

  3. وإن ارتفاع الحكم عن المكلف بموته لا يعتبر نسخًا، بل هو سقوط للتكليف مع بقاء الحكم الشرعي لسائر الناس، وهذا الشرط متفق عليه (٢) .

    1. (٢)البحر المحيط (٤/ ٧٩، ١٢٨، ١٣١)، الفصول في الأصول (٢/ ٢٠٩)، إرشاد الفحول ص ١٨٦ (٢/ ٥٣٩، ٥٦١ ط محققة)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ٩٥٦).