٣ - الإجماع

2 paragraphs · vol. 2, p. 262

  1. قال الشافعي رحمه اللَّه تعالى: "ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر -عن الرسول- آخر مؤقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر، أو بقول من سمع الحديث، أو العامة" (٤) ، وقال العلماء: يكون الإجماع مبيّنًا لا ناسخًا، وقالوا: يستدل بالإجماع على أن معه خبرًا به وقع النسخ، لكن قال الزركشي رحمه اللَّه تعالى: "والتحقيق أن الإجماع لا ينسخ به؛ لأنه لا ينعقد إلا بعد الرسول، وبعده يرتفع النسخ، وإنما النسخ يرفع بدليل الإجماع، وعلى هذا ينزل نص الشافعي والأصحاب" (٥) .

    1. (٤)البحر المحيط (٤/ ١٥٣).
    2. (٥)البحر المحيط (٤/ ١٥٤)، وانظر نفس المعنى في: الفصول في الأصول (٢/ ٢٩٠)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٦٤).
    vol. 2, p. 262
  2. ومثال ذلك نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان بالإجماع، ونسخ الحقوق المتعلقة بالمال بفريضة الزكاة بالإجماع.