٣ - الإجماع
2 paragraphs · vol. 2, p. 262
- vol. 2, p. 262
قال الشافعي رحمه اللَّه تعالى: "ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر -عن الرسول- آخر مؤقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر، أو بقول من سمع الحديث، أو العامة" (٤) ، وقال العلماء: يكون الإجماع مبيّنًا لا ناسخًا، وقالوا: يستدل بالإجماع على أن معه خبرًا به وقع النسخ، لكن قال الزركشي رحمه اللَّه تعالى: "والتحقيق أن الإجماع لا ينسخ به؛ لأنه لا ينعقد إلا بعد الرسول، وبعده يرتفع النسخ، وإنما النسخ يرفع بدليل الإجماع، وعلى هذا ينزل نص الشافعي والأصحاب" (٥) .
- (٤)البحر المحيط (٤/ ١٥٣).
- (٥)البحر المحيط (٤/ ١٥٤)، وانظر نفس المعنى في: الفصول في الأصول (٢/ ٢٩٠)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٦٤).
-
ومثال ذلك نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان بالإجماع، ونسخ الحقوق المتعلقة بالمال بفريضة الزكاة بالإجماع.