ثانيا: مخالفة المذهب
1 paragraph · vol. 2, p. 371
- vol. 2, p. 371
إذا التزم شخص بمذهب معين، فيجوز له -في الأصح- مخالفة مذهب إمامه في بعض الجزئيات لحاجة أو لدليل؛ لأن التزامه بالمذهب غير متعين وغيرم ملزَم؛ لأنه لا واجب إلا ما أوجبه اللَّه ورسوله، ولم يثبت أن اللَّه ورسوله أوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب أحد الأئمة أو أحد العلماء (٢) .
- (٢)أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٣٨)، إرشاد الفحول ص ٢٧٢، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٧٧)، روضة الطالبين (١١/ ١٠٨)، شرح تنفيح الفصول ص ٤٣٢، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٠٩)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٣٨)، تيسير التحرير (٤/ ٢٥٣)، فواتح الرحموت (٢/ ٤٠٦)، القواعد للعز بن عبد السلام (٢/ ١٥٨)، البحر المحيط (٦/ ٣٢٠).