الحالة الثانية: التعارض بين دليلين غير نصين

1 paragraph · vol. 2, p. 416

  1. وذلك كما لو ورد التعارض بين قياسين، فيجب على المجتهد أن يرجح بينهما بأحد مرجحات القياس التي ستأتي، كالترجيح بالعلة المنصوصة على العلة المستنبطة بطريق المناسبة مثلًا، فإن لم يكن هناك مرجح، لزم المجتهد أن يتحرى بما يشهد له قلبه، وتطمئن به نفسه (١) ، وقال الشافعي وأحمد: يتخير (٢) .

    1. (١)كشف الأسرار (٤/ ٧٦)، تيسير التحرير (٣/ ١٣٦)، فواتح الرحموت على مسلم الثبوت (٢/ ١٨٩)، التلويح على التوضيح (٢/ ٤٠، ٤٤)، إرشاد الفحول ص ٢٧٥، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٧٦)، علم أصول الفقه ص ٢٣٠؛ منهج التوفيق ص ١١٩.
    2. (٢)فصل ذلك الزركشي فقال: "إن كان بالنسبة إلى الواجبات فالتخيير، وإن كان في الإباحة كالتحريم فالتساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية" وفي ذلك آراء كثيرة سنذكرها في طريقة الجمهور، انظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٦١٢)، إرشاد الفحول ص ٢٧٥، البحر المحيط (٦/ ١١٥).
    vol. 2, p. 416