فصل
5 paragraphs · vol. 1, p. 209
- vol. 1, p. 209
ولا ضمان على الأجير الخاص -وهو الذي يسلم نفسه إِلى المستأجر- فيما يَتْلَف في يده إِلا أن يتعدى، ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله، ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا أجرة له فيما عمل فيه، وعنه يضمن.
-
ولا ضمان على حجَّام ولا ختَّان ولا بزاغ ولا طبيب إِذا عرف منهم حذق ولم تجن أيديهم، ولا ضمان على الراعي إِذا لم يتعد.
- vol. 1, p. 210
وإِذا حبس الصانع الثوب على أجرته فتلف ضمنه، وإِن أتلف الثوب بعد عمله خُيِّر مالكه بين تضمينه إِياه غير معمول ولا أجرة له وبين تضمينه إِياه معمولاً ويدفع إِليه أجرته.
-
وإِذا ضرب المستاجر الدابة بقدر العادة أو كبحها باللجام (١) أو الرائض الدابة لم يضمن ما تلف به، وكذلك المعلم إِذا ضرب الصبي، أو الزوج امرأته في النشوز.
-
وِإن قال أذنت لي في تفصيله قباء قال بل قميصاً فالقول قول الخياط نص عليه.