باب الغسل
9 paragraphs · vol. 1, p. 32
- وموجباته سبعة:
-
الأول: خروج المنيِّ الدافق بلذة، فإِن خرج لغير ذلك لم يوجب. وإِن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين: فإِن خرج بعد الغسل أو خرجت بقية المني لم يجب الغسل. وعنه يجب. وعنه: يجب إِذا خرج قبل البول دون ما بعده.
-
الثاني: التقاء الختانين وهو تغييب الحَشَفة في الفرج قُبلاً كان أو دبراً من آدمي أو بهيمة حيٍّ أو مَيِّتٍ.
-
الثّالث: إِسلام الكافر أصلياً كان أو مرتداً، وقال أبو بكر (١) : لا غسل عليه.
-
الرابع: الموت.
-
الخامس: الحيض.
-
السادس: النفاس، وفي الولادة العارية (٢) عن الدم وجهان.
-
ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعداً، وفي بعض آية روايتان.
-
ويجوز له العبور (٣) في المسجد. ويحرم عليه اللبث فيه إِلا أن يتوضأ.