باب المناسخات
3 paragraphs · vol. 1, p. 273
- vol. 1, p. 273
ومعناها أن يموت بعض ورثه الميت قبل قسمة تركته، ولها ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول مثل أن يكونوا عصبة لهما فاقسم المال بين من بقي منهم ولا تنظر إِلى الميت الأول.
-
الثاني: أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضاً كإِخوة خَلَّفَ كل واحد منهم بنيه فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليهم سهامهم، وصحح على ما ذكرنا في باب التصحيح.
-
الثالث: ما عدا ذلك: فصحح مسألة الأول، وانظر ما صار للثاني منها فاقسمه على مسألته، فإِن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى: كرجل خَلَّفَ امرأة، وبنتاً، وأخاً، ثم ماتت البنت وخلفت زوجاً وبنتاً وعمها، فإِنَ لها أربعة ومسألتها من أربعة، فصحت المسألتان من ثمانية، وصار للأخ أربعة، وإِن لم ينقسم وافقت بين سهامه ومسألته،
vol. 1, p. 274ثم ضربت وفق مسألته في المسألة الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني، مثل أن تكون الزوجة أُماً للبنت في مسألتنا، فإِن مسألتها من اثني عشر توافق سهامها بالربع فترجع إِلى ربعها ثلاثة تضربها في الأولى تكن أربعة وعشرين، وإِن لم توافق سهامه مسألته ضربت الثانية في الأولى وكل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الثاني: مثل أن تخلف البنت بنتين فإِن مسألتها تعول إِلى ثلاثة عشر تضربها في الأولى تكن مئة وأربعة تعمل على ما ذكرنا، فإِن مات ثالث جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأولى، وكذلك تصنع في الرابع ومن بعده.