فصل

2 paragraphs · vol. 1, p. 297

  1. وإِن جنى على سيده أو (على) (١) أجنبي فعليه فداء نفسه مقدماً على الكتابة وغيرها (٢) وقال أبو بكرة يتحاصان.

    vol. 1, p. 297
  2. وإِن عُتق فعليه فداء نفسه، وإِن عجز فلسيده تعجيزه إِن كانت الجناية عليه، وإِن كانت على أجنبي ففداه سيده وإِلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية، وإِن أعتقه السيد فعليه فداؤه والواجب في الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرْش جنايته، وقيل يلزمه فداؤه بأرْش الجناية كاملة، وإِن لزمته ديون تعلقت بذمته يتبع بها بعد العتق.