باب المحرمات في النكاح
14 paragraphs · vol. 1, p. 307
- vol. 1, p. 307
وهن ضربان:
محرمات على الأبد، وهن أربعة أقسام:
- أحدها: المحرمات بالنسب، وهن سبع:
-
الأمهات وهن الوالدة والجدات من قبل الأب والأم وإِن علون.
-
والبَنَات من حَلال أو حَرام.
-
وبنات الأولاد وإِن سفلن:
والأخوات من الجهات الثلاثة.
-
وبنات الأخ.
-
وبنات الأخت وأولادهم وإِن سفلوا.
-
والعمات والخالات وإِن علون، ولا تحرم بناتهن.
-
القسم الثاني: المحرمات بالرضاع ويحرم به ما يحرم من النسب سواء.
- vol. 1, p. 308
القسم الثالث: المحرمات بالمصاهرة وهن أربع:
أمهات نسائه.
-
وحلائل آبائه فيحرمن بمجرد العقد دون بناتهن.
-
والربائب وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن دون اللاتي لم يدخل بهن، فإِن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن؟ على روايتين.
-
ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام، فإِن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة فعلى وجهين، وإِن باشر امرأة أو نظر إِلى فرجها أو خلا بها لشهوة فعلى روايتين (١) ، وإِن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته، وعند أبي الخطاب هو كالوطء دون الفرج وهو الصحيح.
-
القسم الرابع: الملاعَنة تحرم على الملاعِن على التأييد، إِلا أن يكذب نفسه فهل تحل له؟ على روايتين.