باب المحرمات في النكاح

14 paragraphs · vol. 1, p. 307

  1. وهن ضربان:

    محرمات على الأبد، وهن أربعة أقسام:

    vol. 1, p. 307
  2. أحدها: المحرمات بالنسب، وهن سبع:
  3. الأمهات وهن الوالدة والجدات من قبل الأب والأم وإِن علون.

  4. والبَنَات من حَلال أو حَرام.

  5. وبنات الأولاد وإِن سفلن:

    والأخوات من الجهات الثلاثة.

  6. وبنات الأخ.

  7. وبنات الأخت وأولادهم وإِن سفلوا.

  8. والعمات والخالات وإِن علون، ولا تحرم بناتهن.

  9. القسم الثاني: المحرمات بالرضاع ويحرم به ما يحرم من النسب سواء.

  10. القسم الثالث: المحرمات بالمصاهرة وهن أربع:

    أمهات نسائه.

    vol. 1, p. 308
  11. وحلائل آبائه فيحرمن بمجرد العقد دون بناتهن.

  12. والربائب وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن دون اللاتي لم يدخل بهن، فإِن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن؟ على روايتين.

  13. ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام، فإِن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة فعلى وجهين، وإِن باشر امرأة أو نظر إِلى فرجها أو خلا بها لشهوة فعلى روايتين (١) ، وإِن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته، وعند أبي الخطاب هو كالوطء دون الفرج وهو الصحيح.

  14. القسم الرابع: الملاعَنة تحرم على الملاعِن على التأييد، إِلا أن يكذب نفسه فهل تحل له؟ على روايتين.