كتاب الصلاة
5 paragraphs · vol. 1, p. 41
- vol. 1, p. 41
وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل. إِلا الحائض والنفساء. وتجب على النائم ومن زال عقله بسكر أو إِغماء أو شرب دواء. ولا تجب على كافر ولا مجنون ولا تصح منهما. وإِذا صلى الكافر حُكِمَ بإِسلامه.
-
ولا تجب على صبي وعنه تجب على من بَلَغَ عشراً ويؤمر بها لسبعٍ، ويُضْرَبُ على تركها لعشر، فإِن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إِعادتها.
-
ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها إِلا لمن ينوي الجمع أو لمشتغل بشرطها.
-
ومن جحد وجوبها كفر، فإِن تركها تهاوناً لا جحوداً دُعِيَ إِلى فعلها، فإِن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله.
-
وعنه: لا يجب حتى يترك ثلاثاً ويضيق وقت الرابعة، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً، فإِن تاب وإِلا قتل بالسيف. وهل يقتل حداً أو لكفره؟ على روايتين.