باب عشرة النساء

6 paragraphs · vol. 1, p. 326

  1. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وأن لا يمطله بحقه، ولا يظهر الكراهة لبذله، وإِذا تم العقد وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إِذا طلبها وكانت حرة يمكن الاسمتاع بها ولم تشترط دارها، وإِن سألت الإِنظار أنظرت مدة جرت العادة بإِصلاح أمرها فيها، وإِن كانت أمة لم يجب تسليمها إِلا بالليل.

    vol. 1, p. 326
  2. وله الاستمتاع بها ما لم يشغلها عن الفرائض من غير إِضرار بها.

  3. وله السفر بها إِلا أن تشترط بلدها.

  4. ولا يجوز وطؤها في الحيض ولا في الدبر.

  5. ولا يعزل عن الحرة إِلا بإِذنها، ولا عن الأمة إِلا بإِذن سيدها.

  6. وله إِجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة، واجتناب المحرمات، وأخذ الشعر الذي تعافه النفس، إِلا الذمية فله إِجبارها على غسل الحيض وفي سائر الأشياء روايتان.