باب الطلاق في الماضي والمستقبل

3 paragraphs · vol. 1, p. 342

  1. إِذا قال لامرأته أنت طالق أمسِ، أو قبل أن أنكحك، ينوي الإِيقاع وقع، وإِن لم ينو لم يقع في ظاهر كلامه، وقال القاضي رحمه الله يقع، وحكي عن أبي بكر لا يقع إِذا قال أنت طالق أمسِ، ويقع إِذا قال قبل أن أنكحك، وإِن قال: أردت أن زوجها (١) قبلي طلقها، أو طلقتها أنا في

    vol. 1, p. 343نكاح قبل هذا قبل منه إِذا احتمل الصدق في ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه، وإِن مات أو جن أو خرس قبل العلم بمراده فهل تطلق؟ على وجهين:

    وإِن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضي شهر لم تطلق، وإِن قدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه (١) تبينا وقوعه فيه، وإِن خالعها بعد اليمين بيوم وكان الطلاق بائناً ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع وبطل الطلاق. وإِن قدم بعد شهر وساعة وقع الطلاق دون الخلع.

    vol. 1, p. 342
  2. وإِن قال أنت طالق قبل موتي. طلقت في الحال، قال (٢) : وإِن قال: بعد موتي أو مع موتي لم تطلق.

  3. وإِن تزوَّج أمة أبيه ثم قال: إِذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق، فمات أبوه، أو اشتراها لم تطلق، ويحتمل أن تطلق، فإِن كانت مدبرة (٣) فمات أبوه وقع الطلاق والعتق معاً.