فصل

3 paragraphs · vol. 1, p. 362

  1. الشرط الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الجماع، وتلزمه الكفارة بالحنث، مسلماً كان أو كافراً، حراً أو عبداً، سليماً أو خصياً، أو مريضاً يرجى برؤه، فأما العاجز عن الوطء بجبٍّ أو شللٍ فلا يصح إِيلاؤه،

    vol. 1, p. 363ويحتمل أن يصح وفيئته أن يقول: لو قدرت لجامعتك.

    vol. 1, p. 362
  2. ولا يصح إِيلاء الصبي والمجنون، وفي إِيلاء السكران وجهان.

  3. ومدة الإِيلاء في الأحرار والرقيق سواء. وعنه أنها في العبد على النصف، ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة والعفو عنها وإِنما ذلك إِليها.