فصل في حكم الظهار

6 paragraphs · vol. 1, p. 366

  1. يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير، وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟ يخرج على روايتين. وعنه لا يحرم وطؤها إِذا كان التكفير بالإِطعام، اختاره أبو بكر.

    vol. 1, p. 366
  2. وتجب الكفارة بالعود وهو الوطء نص عليه أحمد، وأنكر قول مالك أنه العَزْمُ على الوطء، وقال القاضي وأبو الخطاب هو العزم.

  3. ولو مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة (١) عليه، فإِن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر، وإِن وطئ قبل التكفير أثم واستقرت عليه الكفارة، ويجزئه كفارة واحدة.

  4. وإِن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر، وقال أبو بكر يبطل الظهار وتحل له، فإن وطئها فعليه كفارة يمين.

  5. وإِن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة، (٢) وعنه إِن كرره في مجالس فكفارات.

    vol. 1, p. 367
  6. وِإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة (١) ، وإِن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة.