فصل في حكم الظهار
6 paragraphs · vol. 1, p. 366
- vol. 1, p. 366
يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير، وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟ يخرج على روايتين. وعنه لا يحرم وطؤها إِذا كان التكفير بالإِطعام، اختاره أبو بكر.
-
وتجب الكفارة بالعود وهو الوطء نص عليه أحمد، وأنكر قول مالك أنه العَزْمُ على الوطء، وقال القاضي وأبو الخطاب هو العزم.
-
ولو مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة (١) عليه، فإِن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر، وإِن وطئ قبل التكفير أثم واستقرت عليه الكفارة، ويجزئه كفارة واحدة.
-
وإِن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر، وقال أبو بكر يبطل الظهار وتحل له، فإن وطئها فعليه كفارة يمين.
- vol. 1, p. 367
وإِن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة، (٢) وعنه إِن كرره في مجالس فكفارات.
-
وِإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة (١) ، وإِن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة.