فصل
3 paragraphs · vol. 1, p. 369
- vol. 1, p. 369
فإِن لم يستطع لزمه إِطعام ستين مسكيناً مسلماً حراً صغيراً كان أو كبيراً إِذا أكل الطعام، ولا يجوز دفعها إِلى مكاتب، ولا إِلى من تلزمه مؤنته.
- vol. 1, p. 370
وإِن دفعها إِلى من يظنه مسكيناً فبان غنياً فعلى وجهين، وإِن رددها على (١) مسكين واحد ستين يوماً لم يجزئه إِلا أن لا يجد غيره فيجزئه في ظاهر المذهب، وعنه لا يجزئه، وعنه يجزئ وإِن وجد غيره.
-
وإِن دفع إِلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأ وعنه لا يجزئه،
والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة، وفي الخبر روايتان: فإِن كان
قوت بلده غير ذلك أجزأه منه لقول الله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: ٨٩] . وقال القاضي لا يجزئه، ولا يجزئ من البُر أقل
من مد، ولا من غيره أقل من مدين، ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي، إِلا أن يعلم أنه مد، وإِن أخرج القيمة أو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه (٢) وعنه يجزئه.