فصل
5 paragraphs · vol. 1, p. 385
- vol. 1, p. 385
ولا تثبت الحرمة بالرضاع إِلا بشرطين:
أحدهما: أن يرتضع في العامين فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم يثبت (١) .
-
الثاني: أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب، وعنه ثلاث يُحَرِّمْن، وعنه واحدة؛ فمتى (٢) أخذ الثدي فامتص منه ثم تركه، أو قطع عليه فهي رضعة، فمتى عاد فهي رضعة أخرى، بعد ما بينهما أو قرب، وسواء تركه شبعاً أو لأمرٍ يلهيه، أو لانتقاله من ثدي إِلى غيره، أو من امرأة إِلى غيرها. وقال ابن حامد إِن لم يقطع باختياره فهما رضعة إِلا أن يطول الفصل بينهما.
-
والسعوط والوجور كالرضاع في إِحدى الروايتين.
-
ويحرم لبن الميتة واللبن المشوب، ذكره الخرقي، وقال أبو بكر
vol. 1, p. 386لا يثبت التحريم بهما، وقال ابن حامد إِن غلب اللبن يحرم وإِلا فلا.
-
والحقنة لا تنشر الحرمة (١) نص عليه، وقال ابن حامد تنشرها.