باب نفقة الأقارب والمماليك
10 paragraphs · vol. 1, p. 393
- vol. 1, p. 393
يجب على الإِنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إِذا كانوا فقراء، وله ما ينفق عليهم فاضلًا عن نفقة نفسه وامرأته، وكذلك يلزمه نفقة سائر آبائه وإِن علوا وأولاده وإِن سفلوا ويلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثه الآخر أو لا: كعمته، وعتيقته، وحُكِي عنه إِن لم يرثه الآخر فلا نفقة له، فأما ذوو الأرحام فلا نفقة عليهم رواية واحدة، ذكره القاضي، وقال أبو الخطاب: يخرج في وجوبها عليهم روايتان.
-
وإِن كان للفقير وُرَّاثٌ (٢) فنفقته عليهم على قدر إِرثهم منه؛ فإِذا كان له أم وجد فعلى الأم الثلث والبقاي على الجد، وإِن كانت جدة وأخ فعلى الجدة السدس والباقي على الأخ، وعلى هذا المعنى حساب النفقات، إلاَّ أن يكون له أب فتكون عليه النفقة وحده.
-
ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، ومن له أم فقيرة وجدة
vol. 1, p. 394موسرة فالنفقة عليها (١) . ومن كان صحيحاً مكلفاً لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته؟ على روايتين.
-
ومن لم يفضل عنده إِلا نفقة واحد بدأ بالأقرب فالأقرب: فإِن كان له أبوان جعله بينهما فإِن كان معهما ابن ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها يقسمه بينهم.
-
والثاني يقدمه عليهما.
-
والثالث يقدمهما عليه.
-
وإِن كان له أب وجد أو ابن وابن ابن فالأب والابن أحق.
-
ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين وقيل في عمودي النسب روايتان.
-
وإِن ترك الإِنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه.
-
ومن لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته؟ على روايتين.