فصل

1 paragraph · vol. 1, p. 434

  1. ولا يجب الحد إِلا بشروط ثلاثة:

    أحدها: أن يطأ في الفرج سواء كان قبلاً أو دبراً، وأقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج فإن وطئ دون الفرج، أو أتت المرأة المرأة فلا حد عليهما.

    vol. 1, p. 434