باب القطع في السرقة

1 paragraph · vol. 1, p. 440

  1. ولا يجب إِلا بسبعة أشياء:

    أحدها: السرقة: وهي أخذ المال على جهة الاختفاء. ولا قطع على منتهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن، ولا جاحد وديعة ولا عارية، [وعنه يقطع جاحد العارية أيضاً (٢) ]، ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه، وعنه لا يقطع.

    vol. 1, p. 440