فصل

2 paragraphs · vol. 1, p. 453

  1. الثاني: الآلة وهو: أن يذبح بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إِلا السن والظفر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنهرَ الَّدمَ فَكُلْ إِلا السِّنَ والظُّفْرَ" (١) .

    vol. 1, p. 453
  2. فإِن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين.