باب ما يحصل به الإقرار
7 paragraphs · vol. 1, p. 518
- vol. 1, p. 518
إِذا ادعى عليه ألفاً فقال: نعم، أو أجل، أو صدق (٢) ، أو أنا مقر بها أو بدعواك، كان مقراً. وإِن قال: أنا أقر، أو لا أنكر، أو يجوز أن يكون محقاً، أو عسى، أو لعل، أو أظن، أو أحسب، أو أقدر، أو خذ، أو اتزن، أو أحْرِزْ، أو افتح كمك، لم يكن مقراً.
-
وإِن قال: أنا مقر، أو خذها، أو اتزنها، أو اقبضها، أو أحرزها، أو هي صحاح فهل يكون مقراً؟ يحتمل وجهين.
-
وإِن قال: له علي ألف إِن شاء الله، أو في علمي، أو في ما أعلم، أو قال: اقضني ديني عليك ألفاً، أو أسلم إِلي ثوبي هذا، أو فرسي هذه، فقال نعم فقد أقر بها.
-
وإِن قال: إِن قدم فلان فله على ألف لم يكن مقراً، وإِن قال: له علي ألفٌ وإِن قدم (٣) فعلى وجهين.
- vol. 1, p. 519
وإِن قال: له علي ألف إِذا جاء رأس الشهر كان إِقراراً، وإِن قال: إِذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فعلى وجهين.
-
وإِن قال: له علي ألف إِن شهد به فلان، أو إِن شهد فلان صدقته لم يكن مقراً، وإِن قال: إِن شهد به فلان فهو صادق احتمل وجهين.
-
وإِن أقر العربي بالعجمية، أو العجمي بالعربية وقال: لم أدر معنى ما قلت، فالقول قوله مع يمينه.