باب الإقرار بالمجمل
8 paragraphs · vol. 1, p. 523
- vol. 1, p. 523
إِذا قال له على شيء أو كذا، قيل له فسر، فإِن أبى حبس حتى يفسر، فإِن مات أُخذ وارثه بمثل ذلك إِن خلَّف الميت شيئاً يُقضى منه، وإِلا فلا، فإِن فسَّره بحق شفعة أو مال قبل وإِن قلَّ، وإِن فسَّره بما ليس بمال كقشر جوزة أو ميتة أو خمر لم يقبل، وإِن فسره بكلب أو حد قذف فعلى وجهين.
-
وإِن قال غصبت منه شيئاً ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبل.
-
وإِن قال له علي مال عظيم، أو خطير، أو كثير، أو جليل، قُبِلَ تفسيره بالقليل والكثير، وإِن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعداً وإِن قال له علي كذا دراهم، أو كذا وكذا، أو كذا كذا درهمٌ بالرفع، لزمه درهم. وإِن قال بالخفض لزمه بعضُ درهمٍ يرجع في تفسيره إِليه، وإِن قال كذا درهماً بالنصب، لزمه درهم، وإِن قال كذا وكذا درهماً بالنصب، فقال ابن حامد: يلزمه درهم. وقال أبو الحسن التميمي: يلزمه درهمان.
-
[وإن قال له علي ألف رُجِعَ في تفسيره إليه فكان فسره بأجناس قبل منه (١) ]، وإِن قال: له علي ألف ودرهم، أو ألف ودينار، أو ألف وثوب أو فرس، أو درهم وألف أو دينار وألف، فقال ابن حامد والقاضي: الألف من جنس ما عطف عليه وقال التميمي وأبو الخطاب: يرجع في تفسير الألف إِليه.
- vol. 1, p. 524
وإِن قال له علي ألف وخمسون درهماً، أو خمسون وألف درهم، فالجميع دراهم، ويحتمل على قول التميمي أن يرجع في تفسير الألف إِليه، وإِن قال له علي ألف إِلا درهماً فالجميع دراهم.
-
وإِن قال له في هذا العبد شِرْكٌ أو هو شريكي فيه، أو هو شركة بيننا، رجع في تفسير نصيب الشريك إِليه.
-
وإِن قال له علي أكثر من مال فلان، قيل له فسر؛ فإن فسره بأكثر منه قدراً قبل وإِن قلّ، وإِن قال أردت بقاءً ونفعاً لأنَّ الحلال أنفع من الحرام قبل مع يمينه، سواء علم مال فلان أو جهله، أو ذكر قدره أو لم يذكره، ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدراً بكل حال.
-
وإِن ادعى عليه ديناً فقال: لفلان علي أكثر من مالك، وقال أردت التهزي، لزمه حق لهما يرجع في تفسيره إِليه في أحد الوجهين، وفي الآخر لا يلزمه شيء.