فصل

2 paragraphs · vol. 1, p. 114

  1. الرابع: لبس المخيط والخفين: إِلا أن لا يجد إِزاراً فليلبس السراويل (١) ، أو نعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما ولا فدية عليه. ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره إِلا إِزاره وهميانه الذي فيه نفقته إِذا لم يثبت إِلا بالعقد.

    vol. 1, p. 114
  2. وإِن طرح على كتفيه قباء فعليه الفدية، وقال الخرقي لا فدية عليه إِلا أن يدخل يديه في كميه، ويتقلد بالسيف عند الضرورة.